هذا الموضوع سيكون دليل كامل لكل الخدمات المقدمة من قبل الادارة العامة للمرور
و المتطلبات التى تحتاجها لاتمام كل خدمة منهم
و اتمنى من الله ان يكون الموضوع مفيد للاعضاء
الإفراج الجمركى
·يتم الإفراج من جمارك ميناء الوصول عن المركبة أو أجزائها الجوهرية ، حيث تصدر المصلحة إقرار الإفراج الجمركى من ميناء الوصول .
· يرسل الأصل إلى الإدارة العامة للمرور التى تقوم بتوزيعه إلى إدارات وأقسام المرور حسب إقامة المفرج له .
· فى حالة عدم وصول الإفراج إلى قسم المرور أو فقده فإنه يمكن إستخراج صورة جديدة من الإدارة العامة للمرور بناء على طلب المرور المختص وترسل لقسم المرور المراد الترخيص فيه ...هذا ويوجد قاعدة بيانات بالإدارة العامة للمرور لجميع الإفراجات الجمركية التى وردت للإدارة منذ عام 1986 وحتى الآن .
و المتطلبات التى تحتاجها لاتمام كل خدمة منهم
و اتمنى من الله ان يكون الموضوع مفيد للاعضاء
الإفراج الجمركى
·يتم الإفراج من جمارك ميناء الوصول عن المركبة أو أجزائها الجوهرية ، حيث تصدر المصلحة إقرار الإفراج الجمركى من ميناء الوصول .
· يرسل الأصل إلى الإدارة العامة للمرور التى تقوم بتوزيعه إلى إدارات وأقسام المرور حسب إقامة المفرج له .
· فى حالة عدم وصول الإفراج إلى قسم المرور أو فقده فإنه يمكن إستخراج صورة جديدة من الإدارة العامة للمرور بناء على طلب المرور المختص وترسل لقسم المرور المراد الترخيص فيه ...هذا ويوجد قاعدة بيانات بالإدارة العامة للمرور لجميع الإفراجات الجمركية التى وردت للإدارة منذ عام 1986 وحتى الآن .
إستخدامات اللوحات التجارية :
1. إنتقال المركبة من مقر الوصول أو المصنع إلى المحل التجارى .
2. تجربة المركبة بعد إصلاحها أو أمام المشترى .
3. إنتقال المركبة إلى قسم المرور المختص للترخيص أومن قسم المرور إلى المكان الذى يحدده طالب الترخيص فى حالة عدم إتمام إجراءات الترخيص .
المستندات والأوراق المطلوبة :
- نموذج 251 مرور.
- إثبات شخصية وصفة ومحل إقامة المرخص له ( بطاقة شخصية/عائلية/جواز سفر ) .
- ما يفيد القيد بالسجل التجارى وكذا رخصة المحل .
- وثيقة التأمين الإجبارى عن حوادث المركبات .
استخراج شهادة بيانات للمركبات تقدم لأحد أقسام المرور
- يشترط عدم سريان ترخيص المركبة .
- طلب إستخراج شهادة بيانات .
- فى حالة ما إذا تم الحصول على شهادة بيانات للمرور من قبل يتم إفادة قسم المرور المصدر بعدم الترخيص بها أو إستخدامها فى غرض آخر .
- فى حالة إستخراج شهادة بيانات للشهرالعقارى من نفس المركبة يجب تقديم الشهادة نفسها أو تقديم العقد الذى ترتب عليها .
- سداد الرسوم المقررة طبقاً لقانون المرور ولائحته التنفيذية .
- يشترط إستخراج هذه الشهادة فى حالة عدم سريان ترخيص المركبة .
- طلب إستخراج شهادة بيانات .
- سداد الرسوم المقررة طبقاً لقانون المرور ولائحته التنفيذية .
- تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته .
- تقديم السند القانوني الناقل للملكية .
- تقديم شهادة براءة الذمة - شهادة المخالفات .
- تقديم وثيقة التأمين الإجباري عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة .
- فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة والمثبتة بالرخصة .
- فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة .
- فى حالة سريان الضرائب والرسوم للمركبة المنقول قيدها ويتم سداد رسوم النماذج فى الجهة المنقول إليها المركبة فقط .
الحصول على رخصة قيادة سيارة خاصة أو دراجة نارية لذوى الاحتياجات الخاصة
- آلا يقل السن عن 18 عام مع تقديم ما يثبت الشخصية ومحل الإقامة (بطاقة شخصية أو عائلية أو جواز سفر أو بطاقة الرقم القومي) .
- ثبوت اللياقة الطبية بمعرفة القومسيون الطبي المختص لقيادة سيارة (ملاكي أو نقل خفيف) أو دراجه نارية مجهزة لحالته الصحية .
- الحصول على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية .
- إجتياز الأختبار النظري و العملي في القيادة علي السيارة أو الدراجة النارية المجهزة .
- يعفى من رسوم إستخراج رخص القيادة .
- يؤشر في رخصة القيادة برقم السيارة أو الدراجة النارية المصرح له بقيادتها ولايجوز قيادة مركبة أخرى غيرها .
- معفى من كافة رسوم إستخراج رخص القيادة ويسدد فقط مقابل النماذج .
المستندات المطلوبة :
- نموذج 251 مرور .
- إثبات شخصية وصفة ومحل إقامة المرخص له بطاقة شخصية /عائلية/جواز سفر .
- إثبات الحاجة إلى اللوحات فى أحد الأغراض المقررة وكذا تقديم البيانات الخاصة بالمركبة المطلوب استعمال اللوحات لها وملكيتها .
الجهة المؤدية للخدمة :
- نادي السيارات و الرحلات المصري .
- أن يكون الطالب مصريا أو أجنبيا مقيما في مصر وقت تقديم طلب الحصول على الرخصة .
- أن يكون حاصلا على رخصة قيادة مصرية وفقا لأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية وسارية المفعول لمدة لا تقل عن سنة .
- موافقة الإدارة العامة للمرور على صحة بيانات الرخصة المصرية (شهادة تحريات) .
- يتم تقديم طلب الحصول على الرخصة الدولية الي نادي السيارات و الرحلات المصري .
- سداد الرسوم المقررة بنادى السيارات والرحلات المصرى .
المستندات والأوراق المطلوبة :
- تقديم إثبات الشخصية ومحل الإقامة و 3 صور شمسية حديثة .
- أن تحدد اللياقة الطبية بمعرفة القومسيون الطبي المختص .
- تقديم صحيفة الحالة الجنائية .
- تقديم ما يفيد العضوية بأحد النقابات العمالية أو أحد فروعها .
- موافقة جهة العمل إذا كان يعمل بالحكومة أو القطاع الخاص .
- تقديم شهادة براءة الذمة - شهادة المخالفات .
- تقديم ما يفيد إشتراكه بالهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية .
- سداد الرسوم المستحقة .
المستندات والاوراق المطلوبة :
- يتم إستخراج الرخصة من مرور محل إقامة طالب الترخيص .
- ألا يقل السن عن 21 عام مع تقديم ما يثبت الشخصية ومحل الإقامة (بطاقة شخصية أو عائلية أو جواز سفر أو بطاقة الرقم القومي) و4 صور شمسية حديثة .
- أن تحدد اللياقة الطبية بمعرفة القومسيون الطبي المختص .
- تحديد الموقف التجنيدي .
- الحصول على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وصحيفة الحالة الجنائية .
- موافقة جهة العمل إذا كان يعمل بالحكومة أو القطاع العام .
- اجتياز الاختبار النظري والعملي على قيادة السيارات المصرح بقيادتها .
- تقديم ما يفيد العضوية بأحد النقابات العمالية أو أحد فروعها .
- ما يفيد الاشتراك بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
- استلام الرخصة ومدة سريانها ثلاث سنوات .
- يشترط لاستبدال رخصة الدرجة الثالثة الى الثانية أن يكون قد مضى على استخراجها ثلاث سنوات على الأقل كذا استبدال رخصة الدرجة الثانية الى أولى أن يكون قد مضى على استخراجها ثلاث سنوات على الأقل .
- سداد الرسوم المقررة طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية .
- إحضار شهادة براءة الذمة – شهادة المخالفات – من الجهة الأصلية -المنقول منها .
- تقديم ما يثبت محل الإقامة الجديد للمالك وما يثبت شخصيته وصفته للجهة التي يرغب في نقل الملكية اليها .
- تقديم وثيقة التأمين الإجباري عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة .
- فحص المركبة فنيا للتحقق من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة .
- فى حالة سريان الضرائب والرسوم للمركبة المنقول قيدها ويتم سداد رسوم النماذج فى الجهة المنقول إليها المركبة .
المستندات والاوراق المطلوبة :
- تقديم طلب على النموذج المعد لذلك بقسم المرور المختص .
- إثبات الشخصية ومحل الإقامة بموجب (بطاقة شخصية أو عائلية أو جواز سفر أو بطاقة الرقم القومي) وصفة طالب الترخيص .
- تقديم الرخصة التالفة أو إقرار بفقد الرخصة ولم تسحب منه .
- سداد الرسوم المقررة واستلام الرخصة .
- في حالة فقد اللوحات المعدنية إبلاغ أقرب قسم شرطة أو مرور بالفقد والتقدم للمرور المختص للحصول على بدل فاقد للوحات بنفس الإجراءات السابقة.
- سداد الرسوم المقررة طبقاً لقانون المرور ولائحته التنفيذية .
- تقديم ما يثبت شخصية طالب الترخيص ومحل إقامته وصفته .
- تقديم شهادة براءة الذمة المالية (شهادة المخالفات) .
- تقديم وثيقة التأمين الإجباري عن حوادث المركبة .
- فحص المركبة سنويا عدا السيارات الملاكي والدراجات النارية والجرار الزراعي فيتم فحصها كل ثلاث سنوات .
الرسوم والمبالغ المطلوبة :
- سداد الرسوم المقررة طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية .
نماذج خاصة بالخدمة :
إستخراج رخصة تسيير مركبة لأول مرة
المستندات والأوراق المطلوبة :
بعد عام 1995 .......... قبل عام 1995 ........... النسبة
900 جزء فى المليون ...... 1000جزء فى المليون ...... هيدروكربونــات (H0C)
4.5 ..................... 7 ......................... أول أكسيد الكربون (C0O)
ثانياً : بالنسبة للمركبات التى تعمل بالسولار
بعد عام 1995 .......... قبل عام 1995 ........... النسبة
50% ................... 65% ..................... نسبة العتامة
الرسوم والمبالغ المطلوبة :
الحصول على بدل فاقد أو تالف لرخص القيادة
المستندات والأوراق المطلوبة :
تجديد رخصة قيادة خاصة أو دراجة نارية
المستندات والأوراق المطلوبة :
استخراج شهادة بيانات لرخصة قيادة
المستندات والأوراق المطلوبة :
إستخراج رخصة قيادة خاصة أو دراجة نارية
المستندات والأوراق المطلوبة :
مواعيد العمل :
المستندات والأوراق المطلوبة :
- يتم الترخيص بقسم المرور التابع له محل إقامة مالك المركبة .
- تقديم ما يثبت شخصية طالب الترخيص عن طريق جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي،بالنسبة للأجانب(المقيمين) أيا من المستندات السابقة فى حالة وجودها أو بطاقة الإقامة الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية . بيان صفة طالب الترخيص (توكيل – قرار وصاية –إعلام وراثة) .
- تقديم ما يثبت محل إقامة مالك المركبة (أي من المستندات السابقة أو أي مستند جدي يفيد الإقامة بدائرة قسم المرور المختص)،بالنسبة للأشخاص الإعتبارية السجل التجارى للمقر الرئيسى أو فروعه .
- بيان صفة طالب الترخيص (توكيل – قرار وصاية –إعلام وراثة) .
- تقديم سند ملكية المركبة (إفراج جمركي للمركبات الواردة من الخارج – فاتورة البيع من المصنع المنتج بالنسبة للمركبات المنتجة محليا-المحرر المتضمن شرائها مصدقاً على توقيع البائع فيه بأحد مكاتب التوثيق المختصة-صورة الحكم القضائى الذى يفصل فى ملكية المركبة أو الحكم الصادر من الملاك المتنازعين بوضع المركبة تحت الحراسة الاتفاقية وبمن يختارونه حارساً-الحكم الصادر بإثبات صحة التعاقد بناءاً على قرار الطرفين ويجب أن يقترن به السند الذى آلت به ملكية المركبة إلى البائع المقر بصحة التعاقد مستوفياً-الحكم الصادر بثبوت الوراثة ومحضر حق التركة-المحرر القانونى المتضمن لأى عقد أو عمل قانونى آخر مثبت لإنتقال الملكية كعقد هبة..عقد إنشاء شركة.. تصفية شركة-السند الناقل للملكية الصادر من المصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة ووحدات القطاع فى شأن مركباتها أو أجزائها الجوهرية).
- الفحص الفني للمركبة لبيان مدى مطابقتها على سند الملكية وتوافر شروط الأمن والمتانة المقررة .
- وثيقة التأمين الإجباري من حوادث المركبة طبقا للقانون الخاص بذلك .
- بأداء الضرائب والرسوم المقررة بقانون المرور واستلام الرخصة واللوحات .
- تحدد الضرائب على أساس السعة اللترية لمحرك المركبة بالنسبة للسيارات الملاكي ، وعلى أساس عدد الركاب بالنسبة للسيارات الأجرة والأتوبيس ، وعلى أساس الوزن للسيارات النقل .
- يجوز لمالك السيارة الملاكي بناء على طلبه الترخيص لمدة ثلاث سنوات .
- يشترط عند الترخيص لأول مرة بالنسبة لسيارات الأجرة والأتوبيس والنقل والمقطورة ألا يكون قد مضى على صنعها عشر سنوات بما فيها سنة الصنع .
- طلب الفحص البيئى وذلك فى المحافظات المطبق بها هذا النظام ... حيث يقوم جهاز الفحص البيئى بقياس نسبة التلوث فى عادم المركبات التى تعمل بالبنزين ، أما بالنسبة للمركبات التى تعمل بالسولار فيقوم جهاز الفحص البيئى بقياس نسبة العتامة .
بعد عام 1995 .......... قبل عام 1995 ........... النسبة
900 جزء فى المليون ...... 1000جزء فى المليون ...... هيدروكربونــات (H0C)
4.5 ..................... 7 ......................... أول أكسيد الكربون (C0O)
ثانياً : بالنسبة للمركبات التى تعمل بالسولار
بعد عام 1995 .......... قبل عام 1995 ........... النسبة
50% ................... 65% ..................... نسبة العتامة
- شهادة صلاحية جهاز الإطفاء الموجود بالمركبة
- سداد الضرائب والرسوم المقررة قانوناً
- صرف اللوحات المعدنية والرخصة المؤمنة
الرسوم والمبالغ المطلوبة :
- أداء الضرائب والرسوم المقررة بقانون المرور واستلام الرخصة واللوحات .
- تحدد الضرائب على أساس السعة اللترية لمحرك المركبة بالنسبة للسيارات الملاكي ، وعلى أساس عدد الركاب بالنسبة للسيارات الأجرة والأتوبيس ، وعلى أساس الوزن للسيارات النقل .
- إستحدثت الإدارة العامة للمرور النموذج الموحد المؤمن والذى بمقتضاه يتم سداد جميع المبالغ " تأمين إجبارى-ضرائب ورسوم- طوابع ودمغات" المطلوبة للعملية الترخيصية بمستند واحد وفى منفذ واحد .
الحصول على بدل فاقد أو تالف لرخص القيادة
المستندات والأوراق المطلوبة :
- تقديم طلب على النموذج المعد لذلك بقسم المرور المختص .
- إثبات الشخصية ومحل الإقامة (بطاقة شخصية أو عائلية أو جواز سفر أو بطاقة الرقم القومي الجديد) .
- تقديم الرخصة التالفة أو إقرار بفقد الرخصة .
- سداد الرسوم المقررة وإستلام الرخصة .
- لا توجد رسوم .
تجديد رخصة قيادة خاصة أو دراجة نارية
المستندات والأوراق المطلوبة :
- تقديم ما يثبت شخصيته ومحل إقامة طالب التجديد بموجب البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي الجديدة .
- إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادتين طبيتين (باطني – عيون) .
- تقديم شهادة براءة الذمة - شهادة مخالفات .
- سداد الرسوم المقررة طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية .
استخراج شهادة بيانات لرخصة قيادة
المستندات والأوراق المطلوبة :
- طلب إستخراج شهادة بيانات .
- تطلب شهادة البيانات إما لنقل القيد أو للسفر للخارج.
- يراعى توثيق الشهادة فى حالة السفر إلى الخارج قبل المغادرة .
- سداد الرسوم المقررة طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية .
إستخراج رخصة قيادة خاصة أو دراجة نارية
المستندات والأوراق المطلوبة :
- يتم إستخراج الرخص من مرور محل اقامة طالب الترخيص .
- ألا يقل السن عن 18 عام مع تقديم ما يثبت شخصيته ومحل إقامة طالب الترخيص (بطاقة شخصية – عائلية – جواز سفر – بطاقة الرقم القومي).
- تقديم ما يفيد الحصول على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار .
- إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادتين طبيتين (باطني – عيون) مع تحديد فصيلة الدم .
- إجتياز الإختبار النظري والعملي في القيادة وفي قواعد وآداب المرور ..
- سداد الرسوم المقررة طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية .
مواعيد العمل :
- يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءا عدا يوم الخميس فينتهي العمل في الساعة الثانية ظهرا .
- تم نقل المعلومات من موقع وزارة الداخلية
منقول
1 comment:
شكرا للمعومات الرائعه
Post a Comment